فصل: بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.له معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية فأعطى واحدا مبلغا لينتجها لي كصك شرعي مثلا:

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (6496)
س1: لي معاملة مرتبطة بالمحكمة الشرعية، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها لي كصك شرعي مثلا، والأرض لي ليس لي منافس فيها، فهل أدخل في الرشوة، وهل علي لو فعلت مثل هذا؟
ج1: إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحكم وظيفته، فليس ما دفعته له من المال رشوة، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بحكم وظيفته فلا يجوز.
س3: يوجد عمدة ولا يوقع لواحد إلا بمبلغ خمسين أو مائة ريال، وهو يتقاضى راتبا من الدولة، فما حكم إعطاء هذا فلوسا؟ وهل علينا إثم إذا أعطيناه كوننا مضطرين إليه كشهادة ميلاد وحاجات أخرى؟
ج3: حكم ذلك حكم الرشوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5124)
س1: أ- هل يجوز بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة؟
ب- إذا علمنا أن الإمام بذل أمواله في حصول الإمامة هل يجوز اتباعه في الصلاة، وهل نعتبره فاسقا أم لا؟
ج- هل يحرم أخذ تلك الأموال.
د- هل تكون تلك الأموال صدقة أو رشوة؟
ج1: أ- لا يجوز للمسلم أن يبذل مالا للمسئولين عن انتخاب إمام للصلاة؛ لينجح في ذلك الانتخاب، ويعين إماما للناس في الصلاة مع وجود من هو أحق منه أو مثله.
ب- من علم من المصلين أن إنسانا بذل مالا ليفوز بالإمامة كره له أن يصلي وراءه إذا أمكنه تغييره أو أمكنه أن يصلي وراء من هو خير منه من الأئمة دون أن تحدث فتنة أو ضرر؛ لأن ذلك الإمام فاسق بدفعه المال ليفوز بالإمامة.
ج- يحرم أخذ ما بذل من المال للغرض المذكور مطلقا.
د- المال المبذول للغرض المذكور ليس صدقة، بل هو رشوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع:

الفتوى رقم (9849)
س: رجل له معاملة في دائرة حكومية، فطلب منه مبلغ من المال لإنهاء معاملته، ووافق وذهب إلى الشرطة وأبلغ عن من طلب منه المال، وقبضوا عليه بطرقهم الخاصة، وحكم عليه بالسجن.
أ- هل لو دفع المال المطلوب يأثم ويعتبر راشيا أو لا؟
ب- هل عمل المبلغ هذا مناف للشريعة، وهل واجب عليه النصح قبل التبليغ؟
ج- هل هو آثم- أي المبلغ- بتبليغه عنه أم لا؟
ج: أولا: دفع مبلغ ونحوه إلى موظف مقابل إنهاء معاملة الدافع، من الرشوة الممنوعة.
ثانيا: يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة، ودعوة الطالب بالتي هي أحسن إلى التخلي عن طلب الرشوة، فإن أصر على الطلب رفع الأمر إلى المسئول إن كان مشهورا بتعاطي الرشوة، ولا حرج عليك في التبليغ عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.دفع مبلغا من أجل تقديمه في السرى عند التحميل:

الفتوى رقم (12988)
س: أنا سائق ثلاجة كبيرة لدى كفيلي، وأنقل الخضار والفواكه من منطقة الحديثة إلى الرياض، ونجلس ونحن في انتظار السرى عشرة أيام وأكثر، هذا بالنسبة للأفراد، بينما المؤسسات والشركات لهم الأولوية في التحميل، وإذا أردت أن لا أنتظر فأدفع مبلغ ألف ريال للشركة أو المؤسسة، باعتبار كأني واحد منهم، فهل يجوز لي ذلك؟ كذلك أيضا في (حالة عمار) في مكاتب التخليص لا يمكن أن يحملوا لك إلا بعد مضي عشرة أيام أو أكثر، وإلا تدفع مبلغ مائة ريال، فهل يجوز ذلك؟ وفقكم الله ورعاكم وأحسن لكم المثوبة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ج: لا يجوز لك أن تدفع المال المذكور من أجل تقديمك في السرى عند التحميل؛ لأن هذا رشوة، وقد دلت الأدلة الشرعية على تحريم الرشوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار:

الفتوى رقم (13717)
س: هل يجوز التعامل بالرشوة في حالة الاضطرار، والسبب في ذلك أنني شخص مسلم، علي من الديون ما لا يعلمه إلا الله، وليس لي مخرج فيما أرى إلا أن أسافر إلى خارج بلدي، وهي مصر، وهي كما تعلمون يطبق فيها القوانين الوضعية، وليست الشريعة الإسلامية، ولما أردت السفر إلى السعودية لابد لي أن أغير عنوان وظيفتي من موظف إلى عامل بقالة، أو أي مهنة أخرى، ولا يتم ذلك إلا بدفع مال إلى القائمين على الأمر في الجوازات، فهل لي في ذلك رخصة؟ علما أن ذهابي إلى السعودية لأكون مدرسا، أرجو من سماحتكم الجواب تاما ومفصلا، وفقكم الله ورعاكم.
ج: لا يجوز دفع الرشوة لتغيير مسمى وظيفتك من موظف إلى عامل؛ لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.دفع متطوع في الجيش المصري مبلغا إلى شخص لإخراجه ضمن المعاش المبكر:

الفتوى رقم (14258)
س: أنا جندي متطوع في الجيش المصري- أقصد أنني بهذه الحالة لابد أن أقضي حياتي حتى أبلغ ستين عاما من عمري، وقد علمت أن هناك شخصا يستطيع إخراجي، ولكنه يتعاطى قدرا من المال مقابل ذلك، فهل هذا المال يوضع تحت قاعدة الرشوة، أفتونا أثابكم الله؟
ج: لا يجوز لك دفع شيء من المال إلى الشخص المذكور ليخرجك من العمل، وإنما تسعى للخروج منه بالطرق السليمة النظامية الموافقة للشرع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان